أحكام تفصيلية لنظام الإعفاءات الدراسية
م. | بند الإعفاء | نسبة الإعفاء | تفعيل الإعفاءات | شروط الإعفاء | |
1. | حفظة القرآن الكريم | 100% | الفصل الثاني | § إحضار الطالب شهادة بتاريخ حديث من وزارة الأوقاف.
§ اجتياز الطالب لامتحان شفوي بنسبة 80% داخل المؤسسة الأكاديمية. § إحضار صورة هوية الطالب. |
|
2. | أبناء الشهداء وزوجاتهم | 100% | الفصل الأول | § إحضار شهادة إعفاء جامعي بتاريخ حديث من مؤسسة رعاية أسر الشهداء.
§ إحضار ابنة الشهيد شهادة عزوبية، وأن تكون زوجة الشهيد أرملة وتحضر حجة ترمل. § إحضار ابن الشهيد إفادة من وزارة العمل بأنه لا يعمل. § إحضار صورة هوية الطالب. |
|
3. | أبناء الأسرى والأسيرات وزوجاتهم (1) | 100% | الفصل الثاني | § إحضار شهادة تثبت أن الأسير رهن الاعتقال الإسرائيلي من وزارة الأسرى.
§ إحضار ابنة الأسير شهادة عزوبية. § إحضار ابن الأسير إفادة من وزارة العمل بأنه لا يعمل. |
|
4. | الأسرى المحررون | 50% | الفصل الثاني | § إحضار شهادة تثبت اعتقال الأسير وتحرره من وزارة الأسرى. | |
5. |
طلبة الثانوية العامة بمعدل 95% فأعلى
|
100% | الفصل الأول | § تستمر استفادة الطالب من الإعفاء طالما حصل على معدل تراكمي 90% فأعلى لجميع التخصصات، و85% فأعلى للتخصصات الهندسية.
§ تستمر استفادة الطالب من الإعفاء طالما حصل على معدل تراكمي (85% – 89.99%) لجميع التخصصات و(80%-84.99%) للتخصصات الهندسية. |
|
50% | الفصل الثاني | ||||
6. | طلبة الثانوية العامة
بمعدل 90%-94.9% |
50% | الفصل الأول | § تستمر استفادة الطالب من الإعفاء في حالة حصوله على معدل تراكمي 85% فأعلى لجميع التخصصات و80% فأعلى للتخصصات الهندسية | |
7. | أوائل التخصصات (الأول) | 100% | الفصل الثاني | § أن لا يقل معدل الطالب الفصلي عن 80%، بعدد (12 س.م) على الأقل مع تسجيل الحد الأدنى من الساعات.
§ يمنح الإعفاء للفصل التالي لفصل التفوق. |
|
8. | أوائل التخصصات (الثاني) | 50% | الفصل الثاني | § تنطبق عليه نفس شروط البند رقم (7). | |
9. | الشئون الاجتماعية
حكومة – وكالة الغوث |
50% | الفصل الثاني | § احضار شهادة فاعلة بقرابة من الدرجة الأولى برقم مسجل من وزارة الشؤون الاجتماعية، أو وكالة الغوث.
§ إحضار صورة هوية الطالب. § إحضار صورة هوية صاحب الشئون. § إحضار صورة كرت العيادة – الوكالة. |
|
10. | الأخوة في المؤسسة نفسها أو أحد الوالدين وأبنائهم | 25% | الفصل الثاني | § يمنح الإعفاء للأخوين بنسبة 25% لكل منهما.
§ يمنح الإعفاء للأخ الثالث فأكثر، بحيث يكون الأول والثاني بنسبة 25% لكل منهما، والثالث فما فوق بنسبة 50%. § إحضار صورة هوية الطالب. § إحضار صورة هوية ولي الأمر. § إحضار شهادة عزوبية للطالبة.
|
|
50% | الفصل الثاني | ||||
11. | طالب وزوجته | 25% | الفصل الثاني | § يمنح الإعفاء لكليهما شريطة إحضار شهادة فاعلة بالزواج من كاتب العدل.
§ إحضار صورة هوية الطالب الزوج. § إحضار صورة هوية الطالبة الزوجة. |
|
12. | أبناء وزوجات الموظفين أو المتقاعدين في إدارات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية (2) | 100% | الفصل الأول | § إحضار شهادة فاعلة من وزارة التربية والتعليم العالي.
§ إحضار ابنة الموظف/ المتقاعد شهادة عزوبية. § إحضار زوجة الموظف/ المتقاعد شهادة فاعلة بالزواج من كاتب العدل. § إحضار ابن الموظف/ المتقاعد إفادة من وزارة العمل بأنه لا يعمل. § إحضار صورة هوية الطالب. § إحضار صورة هوية الموظف. |
|
13. | أبناء الموظفين/المتقاعدين في إدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم العالي | 50% | الفصل الأول | § إحضار شاهدة فاعلة من وزارة التربية والتعليم العالي.
§ إحضار ابنة الموظف/ المتقاعد شهادة عزوبية. § احضار ابن الموظف/ المتقاعد إفادة من وزارة العمل بأنه لا يعمل. § إحضار صورة هوية الطالب. § إحضار صورة هوية المتقاعد. |
|
14. |
مرضى التلاسيميا، اللوكيميا، الإعاقة الحركية (الشلل) | 100% | الفصل الثاني |
|
|
15 | المعاقون (3) | 75-100% | الفصل الأول |
|
أحكام عامة لنظام الإعفاءات الدراسية
- أن يكون الأسير محكوماً لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد مضى على أسره مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (1).
- يعفى أبناء الأسيرات من رسوم التعليم الجامعي الحكومي بنسبة 100% إذا كانت الأسيرة محكوماً عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى على أسرها مدة لا تقل عن سنة واحدة (1).
- تم اعتماد إعفاء 100% لأبناء وزوجات العاملين أو المتقاعدين في إدارات التعليم العالي، (بند رقم 12) بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم العالي السابقة الشفوية (2).
- تم اعتماد نسبة تتراوح ما بين 75% – 100% لفئة المعاقين وذلك وفق درجة الإعاقة بناءً على رقم (14) بشأن حقوق المعاقين، الذي ينص في المادة (5) على ما يلي: على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعافة وبمساهمة منه لا تزيد عن 25% من التكلفة (3).
- يستفيد الطالب المنتظم (بكالوريوس / دبلوم) من نظام الإعفاءات الجامعة عندما يكون مسجلاً ل (12) ساعة معتمدة كحد أدنى في الفصل الدراسي النظامي الخاضع للإعفاء، ويستثنى من هذا الشرط إعفاء أوائل التخصصات عند استحقاق الإعفاء.
- يستفيد الطالب المنتظم من نظام الإعفاءات الجامعية شريطة أن يكون معدله التراكمي 65% أو لأكثر في برامج البكالوريوس، و60% أو أكثر في برامج الدبلوم، (على ألا يكون الطالب تحت التحذير الأكاديمي).
- لا يجوز الجمع بين إعفاءين، وفي حال تعدد الإعفاءات لطالب، يتم منحه الإعفاء الأعلى فقط.
- لا يتم الاستفادة من الإعفاء بمساق دراسي بعينه أكثر من مرة واحدة.
- لا يستفيد الطالب المسجل في الفصل الصيفي من نظام الإعفاءات في جميع الحالات.
- لا تخضع المساقات المعادلة في حالة إعادتها لنظام الإعفاءات.
- يستفيد الطالب لمرة واحدة من نظام الإعفاء للدرجة العلمية الواحدة في حالة التخرج.
- عند تقدم الطالب لقرض يحصل على نسبة تكميلية على الإعفاء بحيث لا تتعدى مجموعهما (الإعفاء والقرض)75%.
- لا ينفذ الإعفاء إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لدى قسمي المحاسبة والقبول والتسجيل.
- يطبق هذا النظام على الطلاب الجدد المسجلين للعام الدراسي 2016/2017م.
وعليه يتم إثبات الحالات السابقة من قبل الطلاب لدى قسم شؤون الطلاب فقط ومن ثم التوجه للمحاسبة للاستفادة من الإعفاءات المذكورة.