Back

أحكام تفصيلية لنظام الإعفاءات الدراسية

م. بند الإعفاء نسبة الإعفاء تفعيل الإعفاءات شروط الإعفاء
1. حفظة القرآن الكريم 100% الفصل الثاني §     إحضار الطالب شهادة بتاريخ حديث من وزارة الأوقاف.

§     اجتياز الطالب لامتحان شفوي بنسبة 80% داخل المؤسسة الأكاديمية.

§     إحضار صورة هوية الطالب.

2. أبناء الشهداء وزوجاتهم 100% الفصل الأول §     إحضار شهادة إعفاء جامعي بتاريخ حديث من مؤسسة رعاية أسر الشهداء.

§     إحضار ابنة الشهيد شهادة عزوبية، وأن تكون زوجة الشهيد أرملة وتحضر حجة ترمل.

§     إحضار ابن الشهيد إفادة من وزارة العمل بأنه لا يعمل.

§     إحضار صورة هوية الطالب.

3. أبناء الأسرى والأسيرات وزوجاتهم (1) 100% الفصل الثاني §     إحضار شهادة تثبت أن الأسير رهن الاعتقال الإسرائيلي من وزارة الأسرى.

§     إحضار ابنة الأسير شهادة عزوبية.

§     إحضار ابن الأسير إفادة من وزارة العمل بأنه لا يعمل.

4. الأسرى المحررون 50% الفصل الثاني §     إحضار شهادة تثبت اعتقال الأسير وتحرره من وزارة الأسرى.
5.  

طلبة الثانوية العامة بمعدل

 95% فأعلى

 

 

100% الفصل الأول §     تستمر استفادة الطالب من الإعفاء طالما حصل على معدل تراكمي 90% فأعلى لجميع التخصصات، و85% فأعلى للتخصصات الهندسية.

§     تستمر استفادة الطالب من الإعفاء طالما حصل على معدل تراكمي

(85% – 89.99%) لجميع التخصصات و(80%-84.99%) للتخصصات الهندسية.

50% الفصل الثاني
6. طلبة الثانوية العامة

بمعدل 90%-94.9%

50% الفصل الأول §        تستمر استفادة الطالب من الإعفاء في حالة حصوله على معدل تراكمي 85% فأعلى لجميع التخصصات و80% فأعلى للتخصصات الهندسية
7. أوائل التخصصات (الأول) 100% الفصل الثاني §     أن لا يقل معدل الطالب الفصلي عن 80%، بعدد (12 س.م) على الأقل مع تسجيل الحد الأدنى من الساعات.

§     يمنح الإعفاء للفصل التالي لفصل التفوق.

8. أوائل التخصصات (الثاني) 50% الفصل الثاني §     تنطبق عليه نفس شروط البند رقم (7).
9. الشئون الاجتماعية

حكومة – وكالة الغوث

50% الفصل الثاني §     احضار شهادة فاعلة بقرابة من الدرجة الأولى برقم مسجل من وزارة الشؤون الاجتماعية، أو وكالة الغوث.

§     إحضار صورة هوية الطالب.

§     إحضار صورة هوية صاحب الشئون.

§     إحضار صورة كرت العيادة – الوكالة.

10. الأخوة في المؤسسة نفسها أو أحد الوالدين وأبنائهم 25% الفصل الثاني §     يمنح الإعفاء للأخوين بنسبة 25% لكل منهما.

§     يمنح الإعفاء للأخ الثالث فأكثر، بحيث يكون الأول والثاني بنسبة 25% لكل منهما، والثالث فما فوق بنسبة 50%.

§     إحضار صورة هوية الطالب.

§     إحضار صورة هوية ولي الأمر.

§     إحضار شهادة عزوبية للطالبة.

 

 

 

50% الفصل الثاني
11. طالب وزوجته 25% الفصل الثاني §     يمنح الإعفاء لكليهما شريطة إحضار شهادة فاعلة بالزواج من كاتب العدل.

§     إحضار صورة هوية الطالب الزوج.

§     إحضار صورة هوية الطالبة الزوجة.

12. أبناء وزوجات الموظفين أو المتقاعدين في إدارات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية (2) 100% الفصل الأول §     إحضار شهادة فاعلة من وزارة التربية والتعليم العالي.

§     إحضار ابنة الموظف/ المتقاعد شهادة عزوبية.

§     إحضار زوجة الموظف/ المتقاعد شهادة فاعلة بالزواج من كاتب العدل.

§     إحضار ابن الموظف/ المتقاعد إفادة من وزارة العمل بأنه لا يعمل.

§     إحضار صورة هوية الطالب.

§     إحضار صورة هوية الموظف.

13. أبناء الموظفين/المتقاعدين في إدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم العالي 50% الفصل الأول §     إحضار شاهدة فاعلة من وزارة التربية والتعليم العالي.

§     إحضار ابنة الموظف/ المتقاعد شهادة عزوبية.

§     احضار ابن الموظف/ المتقاعد إفادة من وزارة العمل بأنه لا يعمل.

§     إحضار صورة هوية الطالب.

§     إحضار صورة هوية المتقاعد.


14.
مرضى التلاسيميا، اللوكيميا، الإعاقة الحركية (الشلل) 100% الفصل الثاني
  • احضار شهادة صحية بتاريخ حديث من وزارة الصحة.
15 المعاقون (3) 75-100% الفصل الأول
  • إحضار شهادة بتاريخ حديث صحية من وزارة الصحة
  • تحدد نسبة الإعفاء حسب درجة الإعاقة.
  • إحضار صورة هوية الطالب.

أحكام عامة لنظام الإعفاءات الدراسية

  • أن يكون الأسير محكوماً لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد مضى على أسره مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (1).
  • يعفى أبناء الأسيرات من رسوم التعليم الجامعي الحكومي بنسبة 100% إذا كانت الأسيرة محكوماً عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى على أسرها مدة لا تقل عن سنة واحدة (1).
  • تم اعتماد إعفاء 100% لأبناء وزوجات العاملين أو المتقاعدين في إدارات التعليم العالي، (بند رقم 12) بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم العالي السابقة الشفوية (2).
  • تم اعتماد نسبة تتراوح ما بين 75% – 100% لفئة المعاقين وذلك وفق درجة الإعاقة بناءً على رقم (14) بشأن حقوق المعاقين، الذي ينص في المادة (5) على ما يلي: على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعافة وبمساهمة منه لا تزيد عن 25% من التكلفة (3).
  • يستفيد الطالب المنتظم (بكالوريوس / دبلوم) من نظام الإعفاءات الجامعة عندما يكون مسجلاً ل (12) ساعة معتمدة كحد أدنى في الفصل الدراسي النظامي الخاضع للإعفاء، ويستثنى من هذا الشرط إعفاء أوائل التخصصات عند استحقاق الإعفاء.
  • يستفيد الطالب المنتظم من نظام الإعفاءات الجامعية شريطة أن يكون معدله التراكمي 65% أو لأكثر في برامج البكالوريوس، و60% أو أكثر في برامج الدبلوم، (على ألا يكون الطالب تحت التحذير الأكاديمي).
  • لا يجوز الجمع بين إعفاءين، وفي حال تعدد الإعفاءات لطالب، يتم منحه الإعفاء الأعلى فقط.
  • لا يتم الاستفادة من الإعفاء بمساق دراسي بعينه أكثر من مرة واحدة.
  • لا يستفيد الطالب المسجل في الفصل الصيفي من نظام الإعفاءات في جميع الحالات.
  • لا تخضع المساقات المعادلة في حالة إعادتها لنظام الإعفاءات.
  • يستفيد الطالب لمرة واحدة من نظام الإعفاء للدرجة العلمية الواحدة في حالة التخرج.
  • عند تقدم الطالب لقرض يحصل على نسبة تكميلية على الإعفاء بحيث لا تتعدى مجموعهما (الإعفاء والقرض)75%.
  • لا ينفذ الإعفاء إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لدى قسمي المحاسبة والقبول والتسجيل.
  • يطبق هذا النظام على الطلاب الجدد المسجلين للعام الدراسي 2016/2017م.

وعليه يتم إثبات الحالات السابقة من قبل الطلاب لدى قسم شؤون الطلاب فقط ومن ثم التوجه للمحاسبة للاستفادة من الإعفاءات المذكورة.